فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 304

قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز

وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان

وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت