فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 304

عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته

وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له

وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال

فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كلب

وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث

لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

وأمروا بجعل ثمنه لغيره

ومن هدم وقفا فعليه إعادته

وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

وفي على ولدي وولدهم قولان

والإخوة الأنثى

ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير

وبني أبي إخوته الذكور

وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت

وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

وقومه عصبته فقط

وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ

وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ

وشمل ( كل واحد من طفل وما بعده ) الأنثى ك الأرمل

والملك للواقف لا الغلة

فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

ولا يفسخ كراؤه لزيادة

ولا يقسم إلا ماض زمنه

وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين

ولمن مرجعها له كالعشر

وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف

وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد & باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها &

الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة

صدقة

وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت