فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 304

وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب له أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت