فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 304

قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي

وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال

وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة & باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس &

للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه وفي كتابته قولان

وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج تردد وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده

وتبعها مالها

إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء

أو قدم الغائب مليا وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت