فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 304

ذمته

وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم إلا كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما وفي بيع آلة الصانع تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه قولان

وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو موصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت