فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 304

بعده وإلا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به

وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان

ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان

وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدىء بالنفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول أتركه عندك

وإن جنى الرهن واعترف راهن لم يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت