فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 311

وجه الدلالة ورود أحاديث وأثار أخرى تدل على جواز المسح على العمامة، وان ما ورد من أحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {يعضد بعضها بعضًا، وفعل من ذكرنا من الصحابة} - رضي الله عنهم - {دال على جواز المسح وأنهم قد أخذوه من رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - .

وأعترض: بأن ماورد من أحاديث قد أعلها أهل العلم بالاضطراب وبالإرسال قال الجصاص (هذه أخبار مضطربة الأسانيد وفيها رجال مجهولون) [1] ، وقال الشافعي (إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {فبه أقول) [2] في إشارة أو تلميح إلى عدم صحة الأحاديث، وأما ما ورد في خبر السرية فهو رخصة من رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - خاصة بهم.

أدلة أصحاب القول الثاني:

قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [3] . وجه الدلالة: حقيقة المسح تقتضي إمساس الماء ومباشرته للرأس من غير حائل يمنع وصول الماء، والماسح على العمامة لم يمسح رأسه فالواجب المجزء في المسح هو مسح الرأس بالماء من غير حائل [4] .

(1) أحكام القرآن، للإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 30 هـ) ضبطه وخرج آياته عبد السلام محمد علي شاهين (ط 1) ، دار الكتب العلمية، 5/ 373

(2) نيل الاوطار 1/ 299

(3) سورة المائدة من الآية 6

(4) ينظر احكام القرآن للجصاص 3/ 357؛ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف ... الزرقاني (ت 1122 هـ) دار الكتب العلمية 1411 هـ،1/ 111

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت