فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 311

اختلف الفقهاء في سهمها على خمسة أقوال:

القول الأول: إذا أدركت البراذين العراب سوي بينهما بالسهم وهو قول الإمام الجوزجاني [1] ، ومراده بالإدراك أنها بالكر عليها والفر في الحرب مثل العربية وتقاربها. وبه قال أبن أبي شيبة وأبن أبي خيثمة وأبو أيوب [2] .

القول الثاني: لا يسهم للبراذين وبه قال مالك بن عبد الله الخثعمي وأحد أقوال أحمد [3] .

القول الثالث: يسهم لها نصف سهم العراب وبه قال الليث والأوزاعي وأحد قولي الحسن وأحد قولي أحمد وأبي بكر الخرقي [4] .

القول الرابع: إذا رأى الإمام أن يساوي بينهما او يفضل احدهما على الآخر وهذا أحد قولي الثوري وأحد قولي الشافعي [5] .

القول الخامس: يسهم لها سهام العراب وهذا أحد قولي الحسن [6] وبه قال أبوحنيفة ومالك وأبو يوسف وأحد قولي الشافعي وأحد قولي الثوري واحد أقوال أحمد [7] والإمامية [8] .

(1) ينظر المغني 12/ 514

(2) ينظر المصدر نفسه 12/ 514

(3) ينظر المصدر نفسه 12/ 514

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/ 241؛ غريب الحديث، للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) ؛ت د. عبد الله الجبوري، (ط 1) مطبعة العاني - بغداد 1379، 2/ 324؛ المغني 12/ 514

(5) ينظر غريب الحديث لأبن قتيبة 2/ 324

(6) ينظر مصنف أبن أبي شيبة 7/ 663؛ الاستذكار 5/ 75

(7) ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/ 242؛ الأم 4/ 125، 7/ 256؛ المغني 12/ 513

(8) ينظر الخلاف لأبي جعفر الطوسي 7/ 378

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت