اختلف الفقهاء في سهمها على خمسة أقوال:
القول الأول: إذا أدركت البراذين العراب سوي بينهما بالسهم وهو قول الإمام الجوزجاني [1] ، ومراده بالإدراك أنها بالكر عليها والفر في الحرب مثل العربية وتقاربها. وبه قال أبن أبي شيبة وأبن أبي خيثمة وأبو أيوب [2] .
القول الثاني: لا يسهم للبراذين وبه قال مالك بن عبد الله الخثعمي وأحد أقوال أحمد [3] .
القول الثالث: يسهم لها نصف سهم العراب وبه قال الليث والأوزاعي وأحد قولي الحسن وأحد قولي أحمد وأبي بكر الخرقي [4] .
القول الرابع: إذا رأى الإمام أن يساوي بينهما او يفضل احدهما على الآخر وهذا أحد قولي الثوري وأحد قولي الشافعي [5] .
القول الخامس: يسهم لها سهام العراب وهذا أحد قولي الحسن [6] وبه قال أبوحنيفة ومالك وأبو يوسف وأحد قولي الشافعي وأحد قولي الثوري واحد أقوال أحمد [7] والإمامية [8] .
(1) ينظر المغني 12/ 514
(2) ينظر المصدر نفسه 12/ 514
(3) ينظر المصدر نفسه 12/ 514
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/ 241؛ غريب الحديث، للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) ؛ت د. عبد الله الجبوري، (ط 1) مطبعة العاني - بغداد 1379، 2/ 324؛ المغني 12/ 514
(5) ينظر غريب الحديث لأبن قتيبة 2/ 324
(6) ينظر مصنف أبن أبي شيبة 7/ 663؛ الاستذكار 5/ 75
(7) ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/ 242؛ الأم 4/ 125، 7/ 256؛ المغني 12/ 513
(8) ينظر الخلاف لأبي جعفر الطوسي 7/ 378