القول الأول: لا تجوز الاستعانة بهم وهو قول الإمام الجوزجاني [1] . وبه قال مالك وإحدى الروايات في المذهب الحنبلي وأبن المنذر [2] .
القول الثاني: تجوز الاستعانة بهم إذا اضطر المسلمون إلى ذلك بشروط اربعة:-
1.إذا دعت الحاجة واضطر المسلمون إليهم.
2.أن يأمنهم المسلمون
3.أن يكون المسلمون أكثر عددا وعدة من أعدائهم ومن أستعانوا بهم
4.أن يخالف المستعان بهم معتقد من أستعين عليهم [3] .
وبهذا قال الشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية [4] .
القول الثالث: تجوز الاستعانة بهم من غير ضرورة بشروط ثلاثة:
1.إن يكون حكم الإسلام الظاهر الغالب وهو جار عليهم.
2.أن يأمنهم المسلمون.
3.إن يقاتلوا تحت راية المسلمين [5] .
(1) ينظر المغني 12/ 525
(2) ينظر فتح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش محمد بن أحمد بن محمد بن محمد عليش أبو عبد الله (ت 1299 هـ) ، دار الفكر 1409 هـ 1989 م 3/ 151؛ المغني 12/ 525
(3) ينظر روضة الطالبين 13/ 442؛ الحاوي الكبير 14/ 279؛ المبسوط للطوسي 9/ 317
(4) ينظر شرح النووي على مسلم 12/ 199؛ الانصاف 4/ 143؛ المحلى 11/ 113؛ المبسوط للطوسي 9/ 317
(5) ينظر إحكام القرآن للجصاص 4/ 376؛ المبسوط للسرخسي 3/ 273؛ السيل الجرار 1/ 946