فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 311

القول الأول: لا تجوز الاستعانة بهم وهو قول الإمام الجوزجاني [1] . وبه قال مالك وإحدى الروايات في المذهب الحنبلي وأبن المنذر [2] .

القول الثاني: تجوز الاستعانة بهم إذا اضطر المسلمون إلى ذلك بشروط اربعة:-

1.إذا دعت الحاجة واضطر المسلمون إليهم.

2.أن يأمنهم المسلمون

3.أن يكون المسلمون أكثر عددا وعدة من أعدائهم ومن أستعانوا بهم

4.أن يخالف المستعان بهم معتقد من أستعين عليهم [3] .

وبهذا قال الشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية [4] .

القول الثالث: تجوز الاستعانة بهم من غير ضرورة بشروط ثلاثة:

1.إن يكون حكم الإسلام الظاهر الغالب وهو جار عليهم.

2.أن يأمنهم المسلمون.

3.إن يقاتلوا تحت راية المسلمين [5] .

(1) ينظر المغني 12/ 525

(2) ينظر فتح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش محمد بن أحمد بن محمد بن محمد عليش أبو عبد الله (ت 1299 هـ) ، دار الفكر 1409 هـ 1989 م 3/ 151؛ المغني 12/ 525

(3) ينظر روضة الطالبين 13/ 442؛ الحاوي الكبير 14/ 279؛ المبسوط للطوسي 9/ 317

(4) ينظر شرح النووي على مسلم 12/ 199؛ الانصاف 4/ 143؛ المحلى 11/ 113؛ المبسوط للطوسي 9/ 317

(5) ينظر إحكام القرآن للجصاص 4/ 376؛ المبسوط للسرخسي 3/ 273؛ السيل الجرار 1/ 946

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت