فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 311

1.أن يتوصل بها إلى مباح

2.أن لا يبطل بها حق ثابت بالشرع [1]

والشفعة من الحقوق الثابتة شرعًا، فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة من قصد الإضرار بالغير، وحديث عمر - رضي الله عنه - {خير دليل على ذلك فالنية معتبرة، فهذا كله يدل على عدم جواز الحيلة في إسقاط الشفعة [2] ، وهناك دليل آخر عن أبي رافع} - رضي الله عنه - { (أن سعدًا} - رضي الله عنه - {ساومه بيتًا بأربع مائة مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - {يقول (الجار أحق بصقبه(بسقبه) لما أعطيتك) [3] . فلو كانت الحيلة جائزة لما اضطر أبو رافع} - رضي الله عنه - {سعدا} - رضي الله عنه - الى البيع وهو كاره. وهذا هو الراجح والله أعلم.

(1) ينظر تفسير القرطبي 9/ 217؛ عمدة القاري 24/ 108، 109

(2) ينظر فتح الباري لأبن حجر 12/ 421

(3) صحيح البخاري، باب الهبة والشفعة، رقم الحديث 6463،21/ 322

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت