القول الأول: لا تجوز الحيلة: وهو قول الإمام الجوزجاني [1] .وبه قال مالك والحسن وأبو أيوب وأبو خيثمة وأبن أبي شيبة [2] .
القول الثاني: تكره الحيلة: وبه قال محمد بن الحسن [3] .
القول الثالث: تجوز الحيلة: وبه قال الحنفية والشافعية والإمامية [4] .
الأدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بقوله تعالى (واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ) [5] .
والقصة عن أهل أيلة قوم من اليهود أنهم نهوا عن صيد البحر في السبت، إلا أنهم تحيلوا على اصطياد الأسماك والحيتان ووضعوا لها الشصاص والحبائل وحضروا لها البرك قبل يوم السبت، فلما جاءت هذه الحيتان يوم السبت وقعت في فخاخهم ولم تخلص
(1) ينظر المغني 7/ 179
(2) المصدر نفسه 7/ 179
(3) ينظر الهداية 4/ 1414
(4) ينظر الهداية 4/ 1414؛ روضة الطالبين 7/ 196؛ المبسوط للطوسي 5/ 247، 7/ 100
(5) سورة الأعراف من الآية 163