فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 311

قال الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية والإمامية [1] .

القول الثاني: يجوز وبه قال الأوزاعي وأبو ثور ومالك وأصحابه ورواية عن أحمد [2] .

استدل الجمهور بما روى زيد بن سعنة من حديث طويل قال (فدنوت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال لا يا يهودي ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان) [3] .

وبما جاء عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - {قال (جاء رجل فقال أن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وأنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي} - صلى الله عليه وسلم - {من عنده فقال رجل من اليهود عند كذا وكذا لشيء قد سماه، قال ثلاث مائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله} - صلى الله عليه وسلم - بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان) [4] .

وجه الدلالة: أن السلم لا يجوز تعيينه في بستان معين، لأن بيع السلم يكون موصوفا بالذمة ويتعلق بها، فسداده واجب في ذمة من اخذه فصار دينًا عليه فإذا علق على بستان معين فإن الثمر لا يؤمن عليه، فربما لا يثمر في عامه وربما أثمر ولكن إصابته آفة فأهلكته فأصبح كبيع الغرر [5] .

(1) ينظر الهداية 1023؛ المجموع 13/ 131؛ المغني 5/ 668؛ السيل الجرار 1/ 557؛ المحلى 9/ 115؛ الجامع للشرائع 1/ 490

(2) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 692؛ اختلاف الفقهاء الطبري 1/ 123، 124؛ الفروع وتصحيح الفروع لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن مصلح بن محمد بن مفلح المقدسي الراميني الصالحي (ت 763 هـ) ، ت عبد الله بن عبد المحسن التركي، (ط 1) ، مؤسسة الرسالة 1424 هـ 2003 م، 6/ 328

(3) السنن الكبرى للبيهقي 6/ 24؛ المستدرك، ذكر إسلام زيد بن سعنة، رقم الحديث 6624، 15/ 211

(4) سنن أبن ماجة، باب السلف في كيل معلوم، رقم الحديث 2272، 7/ 55

(5) ينظر الهداية 3/ 1023؛ المجموع 13/ 131؛ الفروق 7/ 100

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت