فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 311

القول الثاني: يجب عليه القضاء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية [1] .

الأدلة ومناقشتها

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بقوله تعالى {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) } [2] .

والساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعًا [3] .

واستدلوا بقوله تعالى {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [4] .

(1) ينظر البحر الرائق 4/ 194؛ حاشية الدسوقي 2/ 40؛ المجوع 3/ 68؛ فتح الباري لأبن رجب 3/ 198؛ السيل الجرار 1/ 176؛ الجامع للشرائع، للفقيه يحيى بن سعيد الحلي الهذلي (ت 690 هـ) ت - ثلة من الفضلاء دار النشر مؤسسة سيد الشهداء - العلمية بأشراف الأستاذ جعفر السجاني، 1/ 156

(2) سورة الماعون من الآية 4 - 5

(3) ينظر تفسير الطبري 24/ 631؛ تفسير أبن كثير 8/ 493

(4) سورة مريم من الآية 59

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت