القول الثاني: يجب عليه القضاء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية [1] .
الأدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بقوله تعالى {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) } [2] .
والساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعًا [3] .
واستدلوا بقوله تعالى {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [4] .
(1) ينظر البحر الرائق 4/ 194؛ حاشية الدسوقي 2/ 40؛ المجوع 3/ 68؛ فتح الباري لأبن رجب 3/ 198؛ السيل الجرار 1/ 176؛ الجامع للشرائع، للفقيه يحيى بن سعيد الحلي الهذلي (ت 690 هـ) ت - ثلة من الفضلاء دار النشر مؤسسة سيد الشهداء - العلمية بأشراف الأستاذ جعفر السجاني، 1/ 156
(2) سورة الماعون من الآية 4 - 5
(3) ينظر تفسير الطبري 24/ 631؛ تفسير أبن كثير 8/ 493
(4) سورة مريم من الآية 59