فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 311

وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تصلوا إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمرن بين يديك فإن أبى فقاتله فإن معه قرين) [1] .

وجه الدلالة: وجوب اتخاذ سترة، ووجوب دفع المار بينها وبين المصلي فإن امتنع وإلا قوتل.

والمسألة التي نحن بصددها هي مقاتلة المار بعد ردعه وعدم امتناعه من المرور بين يدي المصلي، ومعنى المقاتلة التي جاءت بالحديث هل يراد منها الحقيقة ام المجاز؟

فأختلف الفقهاء في ذلك على اربعة اقوال:

القول الأول: يقاتله إذا منعه ولم يمتنع وهو قول الإمام الجوزجاني وقال رحمه الله (بل يقاتله، فانه شيطان لا حرمة له) [2] ، عملًا بظاهر الحديث وبه اخذ بعض الشافعية منهم السيوطي [3] ورواية عن أحمد، وبه قال الظاهرية

القول الثاني: يدفع المار بالأسهل ثم الأشد وان أدى إلى قتله وهو قول جمهور الشافعية [4] .

القول الثالث: يدفعه دفعًا اشد من الدرء ولا ينتهي إلى ما يفسد الصلاة وبه قال المالكية والحنابلة والإمامية [5] .

(1) المستدرك، اما حديث عبد الرحمن بن مهدي رقم الحديث 876، 2/ 432، والحديث صحيح ينظر نصب الراية 2/ 81

(2) فتح الباري لأبن حجر 2/ 331

(3) ينظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، 1/ 130؛ فتح الباري لأبن رجب 2/ 331 المحلى 3/ 88، 10/ 500

(4) ينظرالمجموع 3/ 246؛ شرح النووي على مسلم 4/ 233

(5) ينظر الذخيرة 2/ 152؛ المغني 2/ 462؛ المعتبر لأبن قاسم الحلي 3/ 24

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت