فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 311

القول الأول: إنه منسوخ وهو قول الإمام الجوزجاني [1] . وقول جمهور العلماء، الحسن البصري وأبن سيرين، والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية [2] .

القول الثاني: إنه سنة في الركوع وبه قال أبن مسعود - رضي الله عنه - علقمة والأسود وأبو عبيد وعبد الرحمن بن الأسور [3] .

الأدلة ومناقشتها

أدلة أصحاب القول الأول: ما رواه مصعب بن سعد قال (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) [4] .

وجه الدلالة: ترك التطبيق ووضع الأيدي على الركب وهذا يعني أن التطبيق كان مشروعًا قبل ثم نسخ بدليل (فنهينا عنه) .

(1) ينظرفتح الباري لأبن رجب 4/ 252

(2) ينظر شرح معاني الآثار 1/ 232؛ البحر الرائق 2/ 351؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/ 372؛ المجموع 3/ 47؛ المغني 2/ 50؛ المحلى 3/ 274؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ) ، دار إحياء التراث العربي، 6/ 36؛ وسائل الشيعة 35/ 154

(3) ينظر شرح الباري لأبن رجب 4/ 251

(4) صحيح البخاري، باب وضع الاكف على الركب في الركوع، رقم الحديث 748،3/ 261

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت