القول الأول: إنه منسوخ وهو قول الإمام الجوزجاني [1] . وقول جمهور العلماء، الحسن البصري وأبن سيرين، والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية [2] .
القول الثاني: إنه سنة في الركوع وبه قال أبن مسعود - رضي الله عنه - علقمة والأسود وأبو عبيد وعبد الرحمن بن الأسور [3] .
الأدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول الأول: ما رواه مصعب بن سعد قال (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) [4] .
وجه الدلالة: ترك التطبيق ووضع الأيدي على الركب وهذا يعني أن التطبيق كان مشروعًا قبل ثم نسخ بدليل (فنهينا عنه) .
(1) ينظرفتح الباري لأبن رجب 4/ 252
(2) ينظر شرح معاني الآثار 1/ 232؛ البحر الرائق 2/ 351؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/ 372؛ المجموع 3/ 47؛ المغني 2/ 50؛ المحلى 3/ 274؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ) ، دار إحياء التراث العربي، 6/ 36؛ وسائل الشيعة 35/ 154
(3) ينظر شرح الباري لأبن رجب 4/ 251
(4) صحيح البخاري، باب وضع الاكف على الركب في الركوع، رقم الحديث 748،3/ 261