قال الحكم بن حماد ورواية عن الأوزاعي والثوري وأبن المبارك والحنفية والحنابلة كما روي عن كثير من التابعين غير ما ذكر [1] .
القول الثاني: يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها بالصلاة السرية، وهو قول ابو هريرة ومعاوية وابي بن كعب وابو قتادة وابو سعيد الخدري وعبد الله ابن ابي اوفى - رضي الله عنهم - وبه قال نافع وأبن شهاب وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعية كما روي أيضا عن كثير من التابعين غير ما ذكر [2] ، والإمامية [3] .
القول الثالث: لا يقرأها في الصلاة لا سرًا ولا جهرًا وبه قال الحسن في رواية عن الأوزاعي في رواية عن مالك [4] .
القول الرابع: يخير في قراءتها سرًا أو جهرًا في الصلاة الجهرية والأفضل الإسرار بها وهو قول أبن أبي ليلى ورواية عن إسحاق والظاهرية [5] .
الأدلة ومناقشتها
(1) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/ 345؛ تفسير القرطبي 1/ 96 المغني 2/ 26؛ الشرح الكبير لأبن قدامة 1/ 176
(2) ينظر المجموع 3/ 332؛ المغني 2/ 26؛ نيل الاوطار 2/ 286
(3) ينظر دعائم الإسلام ومعرفة الحلال والحرام 1/ 345
(4) ينظر تهذيب مسائل المدونة، المسمى التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد خلف أبي قاسم القيرواني البراذعي (ت 372 هـ) ، ت ابو الحسن فريد المزيدي، (ط 1) ، دار الكتب العلمية 2001 م 1/ 88؛ فتح الباري لأبن رجب 4/ 166
(5) ينظر المحلى 3/ 253