يقولون: لو كان القرآن متواترا لوقع التكفير فِي البسملة على معنى أن من يقول بقرآنيتها يحكم بكفر منكرها ومن لا يقول بقرآنيتها يحكم بكفر مثبتها. وعلى ذلك يكفر المسلمون بعضهم بعضا.
والجواب: أن قرآنية البسملة فِي أوائل السور اجتهادية مختلف فيها. وكل ما كان من هذا القبيل لا يكفر منكره ولا مثبته شأن كل أمر اجتهادي. إنما يكفر من أنكر متواترا معلوما من الدين بالضرورة. وقرآنية البسملة فِي أوائل السور ليست متواترة معلومة من الدين بالضرورة.
أما منكر البسملة التي فِي قصة كتاب سليمان من سورة النمل. فهو كافر قطعا لأن قرآنيتها متواترة معلومة من الدين بالضرورة ولا خلاف بين المسلمين فِي قرآنيتها حتى يكفر بعضهم بعضها كما يزعم أولئك المعترضون.
الشبهة الرابعة:
يقولون: إن استدلالكم على تواتر القرآن بتوافر الدواعي على نقله منقوض
بالسنة النبوية فإنها غير متواترة مع ذلك تتوافر الدواعي على نقلها فإنها أصل الأحكام كما أن القرآن أصل الأحكام.
ونجيب: أولا: بأن توافر الدواعي على نقل القرآن متواترا لم يجئ من ناحية أصالة الأحكام فحسب. بل جاء منها ومن نواحي الإعجاز والتحدي والتعبد بتلاوته والتبرك به فِي كل عصر وقراءته فِي الصلاة ونحو ذلك.
والسنة النبوية لا يجتمع فيها كل هذا. بل يوجد فيها بعضه فقط وذلك لا يكفي فِي توافر الدواعي على نقلها متواترة.