فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 901

عليه إلا أن بينوا ما انهدم مما كان لهم قديما «1» «2» .

وقال إسحاق الكوسج:

886 -قلت للنصارى أن يظهروا الصليب ويضربوا بالناقوس؟ قال:

ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم.

قال إسحاق «3» : ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك.

887 -قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب.

قال: أكره قتل البهائم فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت «4» .

قال أبو بكر الخلال:

888 -أخبرنى محمد بن أبى هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللّه عن البيع والكنائس التى بناها أهل الذمة وما أحدثوا فيها ما لم يكن، قال: يهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عليه.

قيل لأبى عبد اللّه: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟

(1) أحكام أهل الملل ص 153.

(2) قال الخلال: يعنى يرمون. أما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها ونقل هذا رواية عن حنبل. المصدر السابق.

قال أبو يعلى بن الفراء: واختلفت الرواية عن أحمد في بناء ما استهدم من بيعهم وكنائسهم القديمة فروى عنه: أنه ليس لهم ذلك نقلها عبد اللّه والثانية: لهم ذلك. والثالثة: إن خرب جميعها لم يكن لهم ذلك وإن استهدم بعضها جاز.

الأحكام السلطانية ص 161.

(3) ابن راهويه.

(4) مسائل الكوسج 2/ 171 وأخرجه الخلال في أحكام أهل الملل ص: 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت