فقد روى أحمد «1» ومسلم «2» وأبو داود «3» وابن ماجة «4» عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» .
وروى مالك «5» والبخارى «6» وأبو داود «7» وابن ماجة «8» - وغيرهم- عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله» .
وسعيد لم يدرك أبا موسى.
وروى أحمد «9» عن سعيد بن أبى هند عن رجل عن أبى موسى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى اللّه ورسوله» .
وروى أحمد «10» أبو داود «11» والنسائى «12» عن عبد اللّه بن مسعود: كان نبى اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكره عشر خلال: ... والضرب بالكعاب. اه فذهب كثير من العلماء إلى إطلاق التحريم.
يقول النووى: وهذا الحديث- أى حديث بريدة الّذي في الصحيح- حجة للشافعى والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال: وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يكره ولا يحرم «13» اه.
(1) فى المسند 5/ 361.
(2) فى الصحيح 4/ 1770.
(3) فى السنن 5/ 230 - 231.
(4) فى السنن 2/ 1238.
(5) فى الموطأ (بشرح الزرقاني 4/ 356) .
(6) فى الأدب المفرد ص: 434.
(7) فى السنن 5/ 230.
(8) فى السنن 2/ 1237 - 1238.
(9) فى المسند 4/ 392.
(10) فى المسند 1/ 380.
(11) فى السنن 4/ 427.
(12) فى السنن 8/ 141.
(13) مسلم بشرح النووى 15/ 15.