فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 901

الذبح عند القبر

663 -قال الإمام أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام» «1» كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك. كره أبو عبد اللّه أكل لحمه «2» «3» .

(1) رواه أحمد 3/ 197، وأبو داود 3/ 550 - 551 من حديث أنس.

قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

(2) اقتضاء الصراط المستقيم ص: 381.

(3) المقصود هنا الذبح عند القبر للّه عز وجل، أما الذبح لغيره فهو شرك كما تقدم ج: 2/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت