فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 901

والزنديق كما هو المشهور من مذهبه يستتاب فإن لم يتب فليس له إلا القتل وقد أنكر على من سأله عن إمكانية أخذ الجزية منهم ... نقل ذلك:

573 -أبو الحارث الصائغ قال: سئل عن الزنادقة تؤخذ منهم الجزية فأنكر ذلك وقال: لا بل تضرب أعناقهم ما سمعنا بهذا في الإسلام ثم قال: سبحان اللّه تؤخذ الجزية من الزنادقة، منكرا لذلك جدا.

574 -أبو بكر الأثرم قال: وأظهر- أى أحمد- إنكار ذلك واستعظمه. أما مال الزنديق بعد قتله فيؤول إلى بيت المال، نقل ذلك عنه:

575 -أبو طالب أن أبا عبد اللّه قال: مال الزنديق في بيت مال المسلمين «1» .

(1) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص: 204 - 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت