والزنديق كما هو المشهور من مذهبه يستتاب فإن لم يتب فليس له إلا القتل وقد أنكر على من سأله عن إمكانية أخذ الجزية منهم ... نقل ذلك:
573 -أبو الحارث الصائغ قال: سئل عن الزنادقة تؤخذ منهم الجزية فأنكر ذلك وقال: لا بل تضرب أعناقهم ما سمعنا بهذا في الإسلام ثم قال: سبحان اللّه تؤخذ الجزية من الزنادقة، منكرا لذلك جدا.
574 -أبو بكر الأثرم قال: وأظهر- أى أحمد- إنكار ذلك واستعظمه. أما مال الزنديق بعد قتله فيؤول إلى بيت المال، نقل ذلك عنه:
575 -أبو طالب أن أبا عبد اللّه قال: مال الزنديق في بيت مال المسلمين «1» .
(1) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص: 204 - 206.