قال: نعم «1» .
والروايتان اللتان نقلتا عنه التفريق تعتبر شاذة «2» . ولا فرق عنده في كل ما قدمناه عنه بين المرتد والمرتدة فالكل عنه ما يفيد ذلك.
550 -إسحاق الكوسج انظر روايته المتقدمة ج: 2/ 58 وفى أخرى قال: قال أحمد: المرأة تستتاب ثلاثا وإلا ضربت عنقها «3» .
551 -أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول في المرأة إذا ارتدت قتلت «4» .
552 -عبد الملك الميمونى قال: (قال أحمد) : من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب اه يعنى يستتاب في الحبس ثلاثا.
553 -وفى موضع آخر أنه قال لأبى عبد اللّه: المرأة المرتدة تقتل؟
قال: نعم، الساحرة كما ترى حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه. فقال نافع: عن ابن عمر أنه ذهب إلى عثمان (رضى اللّه عنه) فقال: إنها قد أقرت. قال أبو عبد اللّه: فثلاثة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في قتل الساحرة وقتل المرأة في الارتداد تقتل فيه. وإبراهيم أيضا يروى عنه في المرتدة تقتل.
554 -ونقل أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل تحفظ عن ابن عمر في المرتدة تقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحر فكأن أبا عبد اللّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد.
555 -ابنه صالح أن أباه قال: المرأة إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام
(1) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل ص: 184 - 188.
(2) انظر هما في أحكام أهل الملل ص 187 وفى أسانيدها مجاهيل.
(3) أحكام أهل الملل ص 189.
(4) المصدر السابق ص 188.