وفى كتاب السنة له ورسالة الإصطخرى عنه قال: ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل اللّه لك فرجا ومخرجا وفى موضع آخر قال: فإن أمرك السلطان بأمر هو للّه عز وجل معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه «1» .
وفى الصلاة خلفهم وخلف من ولوه نقل عنه:
443 -أبو بكر المروزي، أن أبا عبد اللّه قال: قد قلت لابن الكلبى صاحب الخليفة: ما أعرف نفسى منذ كنت حدثا إلى ساعتى هذه إلا أدى الصلاة خلفهم وأعتد إمامته «2» .
444 -يوسف بن موسى قال: قيل له: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة: البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: نعم «3» . وعند ابن أبى يعلى:
قال- أى يوسف-: قال أحمد: صلاة الجمعة ... إلى يقيمونها. جعلها من قوله «4» .
445 -عبدوس بن مالك قال: سمعت أحمد يقول: ... وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة «5» .
446 -مسدد بن مسرهد كتب أحمد إليه ... والصلاة خلفهم صلاة الجمعة والعيدين «6» .
447 -وفى كتاب السنة له ورسالة الإصطخرى عنه قال: والجمعة والعيدان مع الأئمة وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء «7» .
(1) السنة لأحمد ضمن شذرات البلاتين ص 46 ورسالة الإصطخرى في طبقات الحنابلة 1/ 26 - 27.
(2) السنة للخلال (ق 7/ ب) .
(3) نفس المصدر (ق 1/ أ) .
(4) طبقات الحنابلة 1/ 421.
(5) رسالة عبدوس (ق 4/ ب) .
(6) طبقات الحنابلة 1/ 344.
(7) السنة ضمن شذرات البلاتين ص 46 والإصطخرى في طبقات الحنابلة 1/ 26.