وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شركٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ.
«إِلَّا قُطِعَتْ» فيه دلالة على وجوب قطع كل ما عُلِّق لأجل دفع العين ونحوها من الآفات؛ لأنه لا يرد الضرر ولا يدفعه إلَّا الله سبحانه.
ومناسبة الحديث للباب: هي أن القلائد التي تعلق على رقبة البعير من التمائم المنهي عنها؛ ولهذا جاء الأمر بقطعها.
«وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ» حديثه عند أحمد وأبي داود [1] ، وإسناده ضعيف.
(1) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 110) رقم (3615) ، ومن طريقه ابنه عبد الله في السنة (1/ 366) رقم (792) وأبو داود في سننه (4/ 9) رقم (3883) ، وأبو بكر الخلال في السنة من طريق أحمد أيضًا (5/ 18) رقم (1494) ، والطبراني في الدعاء للطبراني ص (337) رقم (1106) ، وابن بطة في الإبانة الكبرى (2/ 744) رقم (1033) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 588) رقم (19603) من طريق أبي داود، والبغوي في شرح السنة (12/ 156) رقم (3240) من طريق أبي معاوية،
وابن ماجه في سننه (2/ 1166) رقم (3530) من طريق عبد الله بن بشر،
وأبو يعلى الموصلي في مسنده (9/ 133) رقم (5208) ،
ثلاثتهم (أبو معاوية، وعبد الله بن بشر، وأبو يعلى) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى ابن الجزار، عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن زينب، عن ابن مسعود، مرفوعًا، بألفاظ مختلفة، بعضها مطولًا وبعضها مختصرًا، وليس عند الطبراني في الدعاء قوله: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» .
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 463) رقم (8290) من طريق محمد بن مسلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (13/ 456) رقم (6090) ، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 213) رقم (10503) من طريق فضيل بن عمرو، عن يحيى بن الجزار قال: «دَخَلَ عَبْدُ الله عَلَى امْرَأَةٍ وَفِي عُنُقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ الله أَغْنِيَاءَ أَنْ =