فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 183

وبهذا يقدر الإسلام الشيء بقدره ويسميه باسمه ففي أمر الدية يسقط اعتبار الفارق بين الذكر والأنثى أساسًا لتقدير الديةِ ولكن الأمر يقدر بخسارة الأُسرة لمن كان سببًا في مواردها المالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت