جوازه [1] .
المناقشة:
نوقش هذا الدليل: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة [2] ، كما هو مبيّن في تخريجه.
الرابع: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( الخيار ثلاثة أيام ) ) [3] .
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدّ الخيار بثلاثة أيام، فلا يصح الزيادة على ذلك [4] .
المناقشة:
يناقش هذا: بأنه ضعيف، فلا يحتج به [5] ، وقد بينت ذلك عند تخريجه.
الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر [6] .
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، واشتراط الخيار في البيع نوع من الغرر، وبزيادة المدة يزداد الغرر، فجاز ما ورد به النص، وهو ثلاثة أيام، ومنع ما زاد؛ لئلا يتمكن الغرر [7] .
المناقشة:
نوقش هذا: بأن اشتراط الخيار ليس من الغرر في شيء، قال شيخ الإسلام ابن
(1) ينظر: شرح فتح القدير (6/ 301) ، إعلاء السنن (14/ 43) ، مغني المحتاج (2/ 47) ، حاشية الشرقاوي (2/ 41) .
(2) ينظر: شرح فتح القدير (6/ 301) .
(3) رواه البيهقي في كتاب البيوع - باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام - (5/ 274) ، والدارقطني في كتاب البيوع، رقم (221) ، (3/ 56) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال عنه الحافظ ابن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية (2/ 148) :"وإسناده واه"، وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث بسنده (4/ 8) :"وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني الغنوي فهو متروك"، وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير بعد ذكر الحديث (6/ 302) :"وفيه أحمد بن ميسرة متروك"، وقد ضعّف الألباني الحديث في ضعيف الجامع رقم (2949) ، (3/ 146) .
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 41) ، إعلاء السنن (14/ 43) .
(5) ينظر: شرح فتح القدير (6/ 302) .
(6) تقدم تخريجه ص (32) .
(7) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 41) .