فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 300

الفصل الأول: الضوابط الشرعية للمعاملات

أولًا: المراد بالضوابط

الضوابط في اللغة جمع ضابط وهو مأخوذ من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه [1] .

أما الضابط في الاصطلاح فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفه [2] ، إلا أن أقرب هذه التعاريف إلى المقصود بها في هذا البحث أنه قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي هي من باب واحد [3] ، ويمكن أن يقال: الضابط هو كل ما يحصر جزئيات أمر معين [4] .

ثانيًا: المراد بالمعاملات

المعاملات في اللغة: جمع معاملة على وزن مُفَاعلة من الفعل عَامَل، ومعناها: التعامل [5] ، وقال في المصباح المنير: (( عاملته في كلام أهل الأمصار يراد به: التصرف من البيع، ونحوه ) ) [6] .

أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع فإن لفظ المعاملات يستعمل فيما يقابل العبادات، فالمعاملات تبحث في حقوق الخلق، والعبادات تبحث في حقوق الرب - جلَّ وعلا - [7] ، ومع هذا الاتفاق من حيث استعمال هذا اللفظ إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل ما يندرج تحت كل قسم على قولين في الجملة:

القول الأول: أن المعاملات هي المعاوضات المالية، وما يتصل بها كالبيع، والسلم، والإجارة، والشركة، والرهن، والكفالة، والوكالة، ونحو ذلك.

(1) ينظر: لسان العرب، مادة (ضبط) ، (7/ 340) .

(2) ينظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص (58 - 67) .

(3) ينظر: المصدر السابق ص (65) .

(4) ينظر: المصدر السابق ص (66) .

(5) ينظر: تاج العروس، مادة (عمل) ، (8/ 36) .

(6) ينظر: المصباح المنير، مادة (عمل) ، ص (222) .

(7) ينظر: شرح فتح القدير (6/ 244) ، حاشية ابن عابدين (4/ 500) ، الخرشي على مختصر خليل (5/ 2 - 3) ، نهاية المحتاج (1/ 59) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت