فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 300

المناقشات، وعدم انفكاك التخريج الثاني منها، والله أعلم بالصواب.

المسألة الثالثة: حكمها

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية محرم، لا يجوز استعماله ولا المشاركة فيه، سواء كان الشراء مشروطًا أو غير مشروط. وهذا هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [1] ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية وذلك لما يأتي:

أولًا: قول النبي- ?: (( لا سبَق إلا في خف، أو نصل، أو حافر ) ) [2] .

وجه الدلالة:

أن النبي- ? - نهى عن بذل العوض في المسابقات إلا في الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، والمسابقات الترغيبية ليست منها لا نصًا ولا معنى، فلا يجوز بذل العوض فيها.

ثانيًا: أنها من القمار والميسر المحرم، فهي داخلة في عموم الأدلة التي تحرم القمار والميسر كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [3] .

المناقشة:

يناقش هذا: بأن المسابقات الترغيبية لا تخلو من حالين:

الأولى: الزيادة في ثمن السلع والخدمات لأجل هذه المسابقات، فهذا قمار وميسر لا إشكال في تحريمه.

الثانية: عدم الزيادة في ثمن السلع والخدمات لأجل هذه المسابقات، فهذه الحال يجتذبها طرفان:

أولًا: شبهة الميسر.

ثانيًا: انتفاء الميسر بعدم الزيادة في الثمن، وعدم قصد الشراء لأجل المسابقة،

(1) ينظر: فتاوى إسلامية (2/ 365 - 366) .

(2) سبق تخريجه ص (133) .

(3) سورة المائدة، آية (90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت