المطلب الأول: تعريفهما
الإعلانات والدعايات الكاذبة هي التي يخبر فيها المعلن أو المروّج عن السلع أو الخدمات بما يخالف الواقع والحقيقة.
أما الإعلانات والدعايات المضللة فهي التي يخدع فيها المعلن أو المروّج الناس ويغرّر بهم؛ ليوقعهم في شراء ما يروّجه من بضائع وخدمات [1] .
المطلب الثاني: حكمهما والأثر المترتب عليهما
[بعد تبين حقيقة هذين النوعين من الإعلانات والدعايات يتضح أنهما محرمان؛ لما فيهما من الكذب والغش والتدليس، وقد تقدمت أدلة ذلك[2] ].
وقد اختلف أهل العلم في الأثر المترتب على الكذب والخداع والتدليس في البيع على قولين:
القول الأول: أن للمشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسخه إذا دلس عليه البائع أو كذب.
وهذا قول بعض الحنفية [3] ، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] .
القول الثاني: أنه ليس للمشتري الخيار في إمضاء العقد أوفسخه، وإن دُلس عليه أو كُذب أو خُدع، ما لم يشترط عدم ذلك.
(1) ينظر: الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية ص (172، 173) .
(2) ينظر: ص (205 - 207) .
(3) ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 44) ، إعلاء السنن (14/ 84) .
(4) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 477) .
(5) ينظر: حاشية قليوبي وعميرة (2/ 209 - 210) .
(6) ينظر: المحرر في الفقه (1/ 328) ، الإقناع للحجاوي (2/ 95) .
(7) ينظر: المحلى (9/ 64) .