وهذا النوع من الهدايا الترويجية قسمان:
الأول: أن تكون الهدية سلعة.
الثاني: أن تكون الهدية منفعة (خدمة) .
صورة ذلك أن تكون الهدية الترويجية سلعة معينة، سواء كانت من جنس المبيع أو من غير جنسه، وهذا القسم له ثلاث حالات هي في الفروع الثلاثة التالية:
الفرع الأول: أن يكون المشتري موعودًا بالهدية قبل الشراء
الأمر الأول: واقع هذه الحال
لهذه الحال صورتان:
الصورة الأولى: هدية لكل مشترٍ.
صورة ذلك أن يعلن صاحب السلعة؛ أن كل من يشتري سلعة معينة، فله هدية مجانيّة أو موصوفة وصفًا مميزًا.
الصورة الثانية: هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلع، أو بلوغ ثمن معين.
صورة ذلك أن يقول التاجر: من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجانًا، أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجانًا. ومن ذلك قول بعض الباعة: من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجانًا.
الأمر الثاني: تخريجها الفقهي وحكمها
هذه الحال من الهدايا الترويجية تحتمل التخريجات التالية:
التخريج الأول: أن هذه الهدية الترويجية وعد بالهبة، فالثمن المبذول عوض عن السلعة دون الهدية. وذلك أن هذه الهدية لا أثر لها على الثمن مطلقًا، والمقصود منها التشجيع على الشراء.
قال ابن قدامة: (( ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع، فإن علقها على شرط، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (إن رجعت