وهذا هو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني: أن المعاملات تشمل كل ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض، أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب، والمنافع، والأبضاع [4] ، فتشمل بهذا: المناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات.
وهذا مذهب الحنفية [5] ، وقول الشاطبي من المالكية [6] .
والمقصود بالمعاملات في هذا الفصل هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وقد جرى على هذا أهل العلم المعاصرون [7] .
ثالثًا: جملة الضوابط
لما كانت الحوافز المرغِّبة في الشراء نوعًا من أنواع المعاملات، فإنه من المهم عند دراسة هذه الحوافز استحضار الضوابط الشرعية في باب المعاملات؛ ليتبين مدى انضباط تلك الحوافز بها.
وأصول هذه الضوابط هي: ... 1 - الأصل في المعاملات ... 2 - منع الظلم.
3 -منع الغرر. ... 4 - منع الربا. ... 5 - منع الميسر.
(1) ينظر: الخرشي على مختصر خليل (5/ 2 - 3) .
تنبيه: قسّم متأخرو المالكية الفقه إلى قسمين: الأول: العبادات، والملحق بها؛ والثاني: البيع، وتوابعه، ثم قسموا كل قسم إلى قسمين: فصار الفقه عندهم أربعة أقسام: الأول: ربع العبادات؛ والثاني: ربع النكاح، وتوابعه؛ والثالث: ربع البيع، وتوابعه؛ والرابع: ربع الإجارة، وتوابعها. [ينظر: حاشية الشيخ علي العدوي (5/ 2) ] .
(2) ينظر: نهاية المحتاج (1/ 59) .
(3) ينظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 9) .
(4) ينظر: الموافقات للشاطبي (2/ 10، 9) .
(5) ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ 79) .
(6) ينظر: الموافقات للشاطبي (2/ 10، 9) .
(7) ينظر: القاموس الفقهي ل (أبو جيب) ، مادة (المعاملات) ص (263) ، المعجم الوسيط، مادة (عَمِل) ، ص (628) .