فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 300

ينتفع به في نكاية العدو، ونفع المسلمين )) [1] .

وقال الإمام الشافعي عند كلامه على المعاني المستفادة من حديث (( لا سبَق إلا ... ) ) [2] : (( المعنى الثاني: أنه يحرم أن يكون السبَق إلا في هذا ) ) [3] .

وقال ابن قدامة: (( ولا تجوز بجُعل إلا في الخيل، والإبل، والسهام ) ) [4] .

وقال صاحب غاية المنتهى: (( ولا تجوز مسابقة بعوض مطلقًا إلا في خيل، وإبل، وسهام ) ) [5] .

وقال ابن حزم: (( ولا يجوز إعطاء مال في سبْق غير هذا أصلًا، للخبر [6] الذي ذكرنا آنفًا ) ) [7] .

وقد صرّح بعموم الحديث كما لو كان العوض من أجنبي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: (( ما يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة، والمصارعة: جاز بلا جعل ) ) [8] ، وقال في كلام له على تحريم المسابقة في المحرمات كالنرد [9] ، والشطرنج [10] ، ولو كانت بغير عوض: (( النهي عن هذه الأمور ليس مختصًا بصورة

(1) عقد الجواهر الثمينة (1/ 511 - 512) ، ينظر: الذخيرة للقرافي (3/ 466) ، الشرح الصغير للدردير (1/ 785) ، حاشية الدسوقي (2/ 210) .

(2) تقدم تخريجه ص (133) .

(3) الأم للشافعي (4/ 230) ، وينظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 174) ، حاشية الباجوري على ابن قاسم (2/ 306) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 247) .

(4) عمدة الفقه لابن قدامة (263) ، وينظر: المحرر في الفقه (1/ 358) ، زاد المستقنع ص (70) ، الممتع شرح المقنع (3/ 485 - 486) .

(5) مطالب أولي النهى (3/ 703) .

(6) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا سبَق إلا في خف أو حافر"؛ وقد تقدم تخريجه ص (133) .

(7) المحلى (7/ 354) .

(8) ينظر: مجموع الفتاوى (32/ 227) .

(9) النرد: اسم أعجمي معرب، وهو شيء يلعب به ويقامر.

[النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (نرد) ، (5/ 39) ، المخصص (4/ 13/19) ، المعجم الوسيط، مادة (النرد) ، ص (912) ] .

(10) الشطرنج: اسم أعجمي معرب، وهو لعبة معروفة.

[المخصص (4/ 13/19) ، القاموس المحيط، مادة (الشطرنج) ، ص (250) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت