فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 437

وكذا أموال الصيارف.

ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها1 ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية2 ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا3 بمجرد النية غير حلي اللبس.

وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه4 ربع العشر5 إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.

1 في"ن""بوزنهما"بدل"بوزنها".

2 قال الجوهري في الصحاح"6/2467-2468":"قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا: قنية وقنية, إذا اقتنبتها لنفسك لا للتجارة". وفي الدر النقي"1/347":"وفي القنية أربع لغات: قنية وقنوة بكسر الكاف وضمها فيهما".

3 في"ن""لها"بدل"عرضا".

4 في"ن": إخرجه"بدل:"إحرازه"."

5 قال اللبدي في حاشية:"ص: 125": أي ربع عشر إن كان نقدا, وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت