فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 437

وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.

ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.

وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد1.

وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس2.

ويستحب3: بالعقيق.

1 قال في الإنصاف"3/119"وهو الصحيح من المذهب.

2 في"م":"بالحديد, والنحاس, والرصاص".

3 ذكره في التلخيص, ومشى عليه في: المنتهى, والمستوعب, وابن تميم, وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب"ص1/252".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت