وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.
ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.
وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد1.
وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس2.
ويستحب3: بالعقيق.
1 قال في الإنصاف"3/119"وهو الصحيح من المذهب.
2 في"م":"بالحديد, والنحاس, والرصاص".
3 ذكره في التلخيص, ومشى عليه في: المنتهى, والمستوعب, وابن تميم, وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب"ص1/252".