وسن: قول مدخله القبر:"بسم الله وعلى ملة رسول الله"1.
ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن.
ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة.
وسن2: حثو3 التراب عليه ثلاثا ثم يهال.
واستحب الأكثر تلقينه4 بعد الدفن5.
وسن: رش القبر بالماء, ورفعه قدر شبر.
ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه6 والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.
ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.
1 أخرجه الترمذي"1046", وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه, وأخرجه, الحاكم"1/366"وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, قال: وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه, وقد أوقفه شعبة.
2 في"م""وسن"بلفظ الماضي. وكذا في"ن".
3 في"ن""أن يحثو".
4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه, لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له. وقال: ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت, ولا يلقن الميت, التلقين لا يصح. حاشية الروض"3/123 - 124".
5 قوله:"بعد الدفن", لا يوجد في"أ".
6 في"أ""عليه", وهذا لفظ الإقناع"1/233", والمنتهى"1/166", والمثبت لفظ الغاية"1/269".