فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 437

وسن: قول مدخله القبر:"بسم الله وعلى ملة رسول الله"1.

ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن.

ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة.

وسن2: حثو3 التراب عليه ثلاثا ثم يهال.

واستحب الأكثر تلقينه4 بعد الدفن5.

وسن: رش القبر بالماء, ورفعه قدر شبر.

ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه6 والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.

ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.

1 أخرجه الترمذي"1046", وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه, وأخرجه, الحاكم"1/366"وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, قال: وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه, وقد أوقفه شعبة.

2 في"م""وسن"بلفظ الماضي. وكذا في"ن".

3 في"ن""أن يحثو".

4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه, لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له. وقال: ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت, ولا يلقن الميت, التلقين لا يصح. حاشية الروض"3/123 - 124".

5 قوله:"بعد الدفن", لا يوجد في"أ".

6 في"أ""عليه", وهذا لفظ الإقناع"1/233", والمنتهى"1/166", والمثبت لفظ الغاية"1/269".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت