فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 437

فصل

يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.

وتحرم إقامة الجمعة وإقامة1 العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.

ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا.

واقل السنة2 بعدها ركعتان وأكثرها ستة3.

ويسن4 قراءة سورة الكهف5 في يومها وأن يقرأ في فجرها: {آلم} السجدة وفي الثانية {هَلْ أَتَى} 6 وتكره مداومته عليهما.

1"إقامة"لا توجد في"أ".

2 في"ن"زيادة:"الرتبة".

3 في"أ"ست.

4 في"أ"يسن.

5 أخرجه الحاكم"2/368"من حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه

6 أخرجه البخاري"891", ومسلم"66/880"من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت