فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 437

وإن قال: اقض1 دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر.

وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ:"إن شاء زيد فله علي دينار"أو أخوه كـ:"له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج"إلا إذا2 قال:"علي كذا3 إذا جاء وقت كذا"فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه.

ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا.

فصل

فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره

إذا قال:"له علي من ثمن خمر ألف"لم يلزمه شيء وإن قال4:"ألف من ثمن خمر"لزمه.

ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في:"له علي عشرة إلا ستة"وخمسة في:"ليس لك علي عشرة إلا خمسة"بشرط أن لا

1 في"أ""اقضني".

2 في"ن""إن".

3 قوله:"علي كذا"لا يوجد في"م". وفي"ن""له علي دينا إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال".

4 في"ن"زيادة"له علي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت