فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 437

وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء.

فصل

والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.

ولدار أو1 بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد2 ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية.

وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.

1 في"أ"بالواو.

2 في"ج""فإن ولد". وكذا في"م". وفي"ن""فولد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت