فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 437

فصل

وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام1 لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في السجود وربى اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له.

وسننها: أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه.

فسنن الأقوال أحد عشر2: قوله - بعد تكبيرة الإحرام -"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"3 والتعوذ والبسملة وقول: آمين وقراءة السورة4 بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام5 ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم - بعد

1 تقديم أن تكبيرة الإحرام: ركن.

2 في"أ""إحدى عشرة". وكذا في"ن"قال في الإقناع"1/125"فسنن الأقوال: سبع عشرة.

3 أخرجه أبو داود"776"من حديث أبي سعيد الخدري, وقال الحافظ ابن حجر في النتائج"1/397"وقال شيخنا"أي العراقي": رجاله ثقات.

4 في"ن""سورة"بالتنكير.

5 قال اللبدي في حاشية"ص: 60":"عد هذا من سنن الأقوال فيه نظر, خصوصا وقد جعلوا من سنن الأفعال: الجهر بتكبيرة الإحرام كما يأتي, إذ لا فرق بينهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت