فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 437

كملت بالألف1 وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة2 ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا3 لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.

وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.

ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.

ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.

1 في"م""بالألف"بال التعريف.

2"مع شاهدة"لا توجد في"م". وفي"ن""مع شاهد".

3 في"م"زيادة":"لزيد"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت