فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 437

فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.

فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.

فصل

فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.

فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيًا أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.

أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.

أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.

1 في"ن""فإن".

2 في"ن"زيادة:"الحالف".

3 في"م""بدخوله".

4 في"أ"بالواو بدل:"أو".

5 في"ب""أو"بدل بالواو. وكذا في"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت