فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.
فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.
فصل
فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيًا أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.
1 في"ن""فإن".
2 في"ن"زيادة:"الحالف".
3 في"م""بدخوله".
4 في"أ"بالواو بدل:"أو".
5 في"ب""أو"بدل بالواو. وكذا في"ن".