فصل
ومن جنى1 على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه2 وهي: خمس من الإبل3.
والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.
ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.
ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة4 أمه.
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.
ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.
1 في"أ""أجنى".
2 فيه نظر لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية أو رقيقة كما لو تزوجها حر واشترط الحرية أو غر بها فلا تكون الغرة: عشر دية أمه فلو قال: كغيره:"قيمتها حمس من الإبل"لكان أولى على أن الإبهام بقوله:"وهي خمس من الإبل"لا يرفع التسمح في العبارة. حاشية اللبدي"ص: 384".
3 قال في نيل المآرب"2/338": ولو قال:"ودبة الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل"لكان أخصر.
4"أ"زيادة"دية".