فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 437

ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.

ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.

والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.

ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.

السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.

فعورة الرجل1 البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة2 ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها3.

وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس4.

ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.

ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب5 وفي حرير لعدم6 ولا يعيد وفي.

1 في"أ""الرجل"بدل"الذكر".

2 قال اللبدي في حاشية"ص: 51""أي البالغة فيما يظهر".

3 وعنه: والكفين, واختارها الموفق, وشيخ الإسلام ابن تيمية. الكافي"1/111", مجموعة الفتاوى"22/114 - 118".

4 في"ج"زيادة:"ولو وصف البشرة".

5 هذا من مفردات المذاهب, لأنه لم يعهد إباحة المغضوب بكل حال, في حال الضرورة كحكة. منح الشافيات"ص: 62".

6 أي بعدم غيرها, إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية, لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال, كالحكة, والجرب, وضرورة البرد, أو عدم سترة غيره. نيل المآرب"1/126".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت