فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 437

وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر.

وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.

ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.

ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.

فصل

وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه و1أدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل.

ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض.

فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف2 المهر وقولها في إباحتها للأول.

1 في"أ""أو"بدل الواو.

2 في"م""تنصف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت