فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 437

لم ينو حتى و1لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.

بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.

وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.

وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.

ومن طلق زوجتة2 ثم قال عقبه3 قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.

وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة4 مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.

ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.

ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.

ويقع بإشارة الأخرس فقط.

1 في"أ"بدون الواو. وكذا في"م"و"ن".

2 في"أ""زوجة". وكذا في"م"و"ن".

3"عقه"لا توجد في"م".

4"واحدة"لا توجد في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت