فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 437

فصل

ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح1 ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق2 في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع3 قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.

فصل

ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.

فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.

ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا4 المطاوعة ما لم تكن أمة.

ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.

وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها

1 عبارة المتن مخالفة لما في المنتهى"2/217"تقدما وتأخر فإن عبارته:"فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره". وعبارة الإقناع"3/224"مرتية كالمنتهى.

2 قوله:"للصداق"لا يوجد في"ب".

3 في"م""الموسر".

4"لا"لا توجد في"أ"وفي"ن""لا لمطاوعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت