فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 437

يصح1 وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير

فصل

وللأب تزويج ابنته2 مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته.

وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته.

فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن.

وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ3 الصداق فقال: عندي لزمه.

وليس للأب قبض صداق ابنته4 الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها.

وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.

1 في"م"و"ن"زيادة:"المسمى".

2 في"أ""بنته". وكذا في"م"و"ن".

3 في"أ""يأخذ".

4 في"أ"و"ب""بننه", وكذا في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت