فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 437

مدة أو يشترط1 طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر"أو2"إن رضيت أمها"أو3"إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".

الثاني: لا يبطله كأن يشترط4 أن لا مهر لها أو5 نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.

فصل

وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة6 أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.

ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.

وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.

وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم7.

1 في"م""يشترط".

2 في الأصل بالواو والتصويب من"أ"و"ب".

3 في الأصل بالواو والتصويب من"أ"و"ب".

4 في"م""يشترط".

5 في"م"بالواو بدل:"أو".

6"أو جميلة"لا توجد في"أ".

7 في"ن""حاكم"بالتنكير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت