فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 437

مرض موته المخوف إبتداء1 أو سألته2 رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه3 طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و4لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:

فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.

ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط5.

1 جزم ابن القيم: أن الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعة أو سدا للذريعة بالكلية وإن كان في الأصل المسألة خلاف متأخر عن السابقين. إعلام الموقعين"3/185".

2 في"أ"زيادة"طلاقها".

3 في"م""مرض موته"بدل"مرضه".

4 في"ن"بدون الواو.

5 في"ن"زيادة"ميراثه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت