فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 437

وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.

ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا.

فصل

ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه.

ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين1 في جهته لم يضمنه.

وإذا2 قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي.

ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه3 منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.

1 في"أ""العين".

2 في"أ""أن"بدل"إذا".

3 في"ن""تجهيزه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت